2006-05-20 • فتوى رقم 5298
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل الصلاة بلباس وصل إليه بعض دم الحجامة صحيحة أم يجب إعادتها؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تجوز الصلاة وعلى ثوب المصلي أو بدنه أو مكان صلاته نجاسة كالدم، ويغتفر القليل من الدم عليها، وهو ما كان أقل من مقعر الكف، أي مقدار دائرة المئة فلس الكويتية المعدنية.
هذا إذا خرج الدم قبل الوضوء، أماإذا خرج بعد الوضوء فقد انتقض الوضوء به عند الحنفية، ولم ينتقض عند كثير من الفقهاء الآخرين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.