2011-10-19 • فتوى رقم 52998
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ رجل وزوجته لبعد البيت الحرام وصعوبة الذهاب إليه اعتمرا في شهر رمضان وبقيا هنالك بمكة إلى أن يؤديا مناسك الحج ثم يعودان بإذن الله إلى بلدهما.
السؤال فضيلة الشيخ هو: إن أرادا الإحرام فهل عليهما مغادرة مكة أم يجوز لهما الإحرام منها؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلهما أن يحرما للحج من مكة ماداما مقيمان فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.