2011-10-20 • فتوى رقم 53006
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يصح إعطاء زكاة المال للأخ المقيم مع أخيه صاحب الزكاة لا يملك عملا ولا دخلا؟ جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الأخ بتمليكه إياها إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة، أي لا يملك فوق ضرورياته نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، أما إن كان يملك هذا المقدار فهو غني لا تدفع له الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.