2011-10-20 • فتوى رقم 53011
هل يرث الأحفاد من جدتهم لأبيهم إذا كان الأب متوفى قبل الجدة وتركت الجدة عند وفاتها 4 بنات؟ وكيف يتم تقسيم الميراث في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للبنات الثلثان فرضا، والباقي لأبناء الابن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.