2011-10-20 • فتوى رقم 53012
في قضاء زكاة الفطر هل يكفي إخراج قيمة الزكاة أم يجب إخراج فدية أيضا؟ وما قيمة هذه الفدية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء نصف صاع من القمح أو قيمته، ونصف الصاع يساوي (2) كيلو غرام تقريبا، وتجب صدقة الفطر عن الإنسان عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.