2011-10-20 • فتوى رقم 53015
السلام عليكم
أنا ذاهب إن شاء الله تعالى إلي الحج، وأسال عن لبس الإحرام والذي يحتوي على (كباسين)، وهناك لبس إحرام آخر يحتوي على شريط لاصق وهو مثبت عن طريق الصمغ أو مادة لاصقة غير مخيط.
أيضا سؤال آخر عن ماهية النعل الذي يمكن للحاج أن يلبسه.
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء على أن كلّ ما يستر شيئاً من القدمين ستر إحاطة لا يجوز للمحرم لبسه.
وأمّا الحنفيّة فقالوا: كلّ ما كان غير ساتر للكعبين، اللّذين في ظاهر القدمين، أي وجهه قصير يستر الأصابع وشيئا قليلا من ظاهر القدم فقط، ولا يستر الرجلين من الخلف كالحذاء فهو جائز للمحرم ولو كان مخيطا.
أما لباس الإحرام فيمتع فيه الكباسين، ولا باس باللاصق إن شاء الله تعالى، وتركه أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.