2011-10-20 • فتوى رقم 53025
هل إذا احتلمت المرأة ولم تر الماء عليها غسل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمرأة إذا احتلمت فرأت مناما مثيرا؛ فإن وجدت بعده آثار المني فعليها الاغتسال.
وإذا لم تجد؛ فإن كانت نائمة على ظهرها فعليها الاغتسال، لإمكان أنه خرج ثم عاد، وإن كانت نائمة على وجهها أو أحد جنبيها فلا يجب عليها الغسل، بل يستحب احتياطا، لأن وجوب الغسل مرتبط بخروج المني وليس برؤية المنام المثير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.