2011-10-20 • فتوى رقم 53026
السلام عليكم
ما حكم وجوب الأضحية على من عليه ديون؟
جزاكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليف دينه أولا ثم ليضحي إن كان معه ما يضحي به بعد ذلك إن أراد، وقد اختلف العلماء في حكم الأضحية، فذهب البعض إلى وجوبها على من ملك النصاب من أي مال كان زائدا عن حاجاته الأساسية يوم العيد، وذهب آخرون إلى أنها سنة على كل من وجد قيمتها زائدة عن حاجاته الأساسية يوم العيد، مع العلم أن النصاب هو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.