2011-10-20 • فتوى رقم 53031
أنا موثق من الجزائر أحرر العقود بين الناس بمقابل ومن بينها عقود الكراء لكن أحيانا يستعملها الناس في الملفات للحصول على قروض ربوية، فهل يجوز لنا إبرام عقود الكراء تلك مع العلم أن القانون يلزمنا بإبرام كل العقود كما أن نسبة الفائدة تكون واحدا في المائة في هذه القروض؟ وأنا هنا أتكلم عن عقد الكراء وليس عقد القرض المعروف حرمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن علمت أن الشخص سيستعمله في القرض الربوي فلا يجوز لك أن تقدم له أي مساعدة تعينه على ذلك القرض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.