2011-10-22 • فتوى رقم 53074
يا شيخنا ما حكم رسم أفلام الكرتون؟
جعل كل فتوى لك في موازين حسناتك يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت هذه الرسوم لا تشبه كائناً فيه روح فلا بأس بها، وإلا فلا يجوز رسمها إلا لمصلحة الأطفال فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.