2011-10-22 • فتوى رقم 53089
السلام عليكم
يوجد في الأسواق عطورات تحتوي على مواد كحولية، وقد سمعنا أن هنالك من لا يجيز استعمالها فهل هذا القول صحيح خاصةً وأنا نعلم أنا التحريم يخص الخمور وليس الكحول؟
نرجو منكم التوضيح وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكحول نجس عند أكثر الفقهاء، ومن استعمله أواستعمل العطر المخلوط به لا يجوز له الصلاة معه حتى يغسله، ولكنه لا ينقض الوضوء، وذهب البعض إلى طهارة الكحول، وهو ضعيف، والكل متفقون على حرمة شربه لما فيه من الإسكار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.