2011-10-22 • فتوى رقم 53093
أنا أحيانا أكون أمشي في الخارج وأرى أناسا مساكين جالسين يبيعون أي شيء لتكسب فلوسا وأعرف أنهم يريدون فلوسا فأقول في نفسي: أتصدق عليهم ولو بالقليل فأذهب لعندهم وأقولهم: ماذا تبيعون؟ يقولون لي مثلا بخور أو مناديل ويكون مثلا بسعر ريالين فأعطيهم مثلا ريالا يقولون لي: لا، نريد ريالين. فأقول لهم: لا أريد أن أشتري بل خذوا مني هذي فلوس فيصرون ولا يريدون فلوسا إلا ريالين يعني ينبغي أن أشتري، ومرات بالغلط أحلف أن ليس عندي ريالين. ولكن عندي ريالان وأحلف عن غير قصد فقط لأني لا أريد أشتري منهم، نيتي هي أتصدق ولو بالقليل، وسؤالي هنا: هل يجب علي كفارة لأني حلفت بالكذب ولكن بدون قصد خرجت من فمي وأنا لا أعرف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكذب في اليمين من أشد المحرمات، وهو اليمين الغموس، قال الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران:77]. فعليك التوبة وعدم العود لذلك مستقبلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.