2011-10-22 • فتوى رقم 53105
لي أخت زوجُها يعمل مدرسا ومرتبه لا يتجاوز 1500 جنيه، وعندها 3 من الأولاد في الجامعة والمدارس، وعندها بنت مقبلة على الزواج ولا يوجد أي شيء لجهازها، والأم والأب مرضى بمرض مزمن ولا يستطيعون دفع تكاليف العلاج ونحن نساعدهم فيه، ويسدون من هذا المرتب جمعيات لسداد ديونهم ولم يكف المرتب لقضاء احتياجاتهم ولا تستطيع توفير احتياجات الأولاد من مصاريف دراسية وملبس واحتياجات أخرى، وزوجي سوف يخرج زكاة المال الخاصة به، فهل يجوز أن أعطيها منها أم يوجد من هو أولى منها مع العلم أني أعمل وأساعدهم على قدر الاستطاعة؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان فقيراً مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.