2011-10-23 • فتوى رقم 53122
هل يجوز أن أركب السيارة مع أخ زوجي مسافة قصيرة والطريق ممتلئة بالناس بعلم زوجي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك ضمن المدينة إن كان مؤمونا وفي حدود الحاجة.
فالمطلوب أن لا تركب الفتاة الشابة من غير مرافق لها من المحارم أو جماعة من النساء السيارة مع سائق أجنبي عنها إلا لضرورة؛ لأن في ذلك خلوة، وهي محرمة مع الرجل الأجنبي لغير ضرورة.
وعند الضرورة لا مانع من ذلك إذا كان ضمن المدينة وكان السائق مأموناً عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.