2011-10-24 • فتوى رقم 53153
السلام عليكم
أختي تعيش مع زوجها في السعودية فهل يجوز أن تؤدي فريضة الحج في حملة ومعها مجموعة من السيدات بدون زوجها لأنه أجرى جراحة ولا يستطيع الحركة علما بأنه أدى فريضة الحج قبل ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت في مكة فلا مانع من ذلك، وإن كانت خارجها واحتاجت للسفر إلى الحج، فلا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم.
وأجاز بعض متأخري المالكية للمرأة السفر مطلقاً ما دامت تأمن في ذلك على نفسها ومعها رفقة مأمونة، وهو ضعيف لا أفتي به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.