2011-10-25 • فتوى رقم 53161
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكرتم في فتوى سابقة أن المحرم في صلة الرحم إنما هو القطيعة التامة. أنا لي أخوال قد حدثت مشاكل بينهم وبين والدي وهناك خصومة بينهم، فهل يجزئني أن أنوي في نفسي أن لا خصومة بيني وبينهم وإن لقيتهم في الطريق أو في مكان سلمت عليهم ولكن لا أتصل بهم ولا أزورهم؟ وهل يخرجني هذا من تبعة قطيعة الرحم التي توعد قاطعها بدخول النار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكفي السلام عليهم إذا التقيت بهم، وأسأل الله تعالى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.