2011-10-25 • فتوى رقم 53162
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أبناء العم وأبناء الخال من الأرحام الواجب صلتها أم أن الأرحام الواجب صلتها قاصرة على الأعمام والأخوال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلقد اختلف الفقهاء في حدّ الرّحم الّتي تجب صلتها فقيل: هي كلّ رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرّمت مناكحتهما، وعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال.
وقيل: الرّحم عامّ في كلّ الأقارب يستوي المحرم وغيره.
قال النّوويّ: والقول الثّاني هو الصّواب، وممّا يدلّ عليه حديث: {إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُل أَهْل وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ} رواه مسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.