2011-10-25 • فتوى رقم 53168
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: هل زواجي هذا يعتبر صحيحا أم زنا ويتوجب علي الامتناع عن زوجي؟ أنا لا أعرف الشرع جيدا ولذلك اقتنعت بكلامه. قال: تزوجني نفسك على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. وأنا رددت وراءه: أزوجك نفسي على سنة الله ورسوله وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان. ولكن قلت: لا بد من وجود شهود، واتصل باثنين وأعلنا زواجنا أمامهم وأشهدناهم على ذلك، ولكن لأن زوجي وهؤلاء من المعروفين بين الناس لم يكن هناك ورق ولأن الشهود لا يريدون وضع بيناتهم وأقنعني، أنا كانت نيتي الستر ولن أختلق له المشاكل كما رأى مع بعض أصدقائه المشاكل التي وقعوا بها على حد قوله، وكان أشهدهم مع حفل عشاء صغير وبعدها زارونا مرتين بالبيت، فهل هذا حلال؟ أخاف الحرمة وما أردت إلا الستر خوفا من طمع الناس في وأنا مطلقة، هل أطالب بتصحيح الزواج وما هو وكيف؟ وهل الورق مطلوب؟ وهل علي أن أوكل أحدا؟ وكيف إن لم يكن لي أحد وأنا ببلد غير البلد؟ وسيدي الشيخ -وحاشا لله- لكن أنا أرى الوكيل هو من يعول المرأة ويخاف عليها من ذويها فإن كانت المرأة لا سند لها إلا نفسها ولا أحد يقوم بخدمتها أو السعي عليها فأرى أن الوكيل أصبح شيئا لمجرد الصحة فقط، لو كان هناك من يعولني ويسعى علي لما فكرت في هذه الزيجة فقط أريد الستر ورضا من الرحمن وأن يتفقدني أحد، ربما أموت ولا يسأل عني أحد وأنت تدري حال الدنيا وتدري جفاء الأقرباء وانشغال كل واحد بنفسه فكيف بالبعيد من البعيد! لو وقعت في مشكلة سينصفني كما أنه من الصعب علي أن أرغم زوجي على الذهاب إلى القاضي ليكون وليا ويعقد علي، أريد الشيء اليسير الحلال وإن كان واجبا أن أوكل أحدا فأفعل فما أردت إلا شرع الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أرى أن عليكما إعادة العقد بأن تقولي لزوجك أمام شاهدين من المسليمن يسمعان كلامكما (زوجتك نفس على مهر قدره .... ويقول لك أماهم فورا قبلت زواجك من نفسي على ما ذكرت من المهر) فإن حصل ذلك صح الزواج ولو بدون كتابة ولا توقيع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.