2011-10-25 • فتوى رقم 53178
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يحرم تشغيل القرآن في الشقة ولا أحد يستمع إليه بل كل في عمله: مَن يذاكر ومن يتكلم ومن يشاهد التلفاز؟ وهل يجوز تشغيله إن لم يكن في الشقة أحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تشغيل المسجل بالقرآن يوجب السماع إليه والإنصات، لقوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (الأعراف:204)، وعليه فلا يجوز تشغيل التسجيل بالقرآن أثناء العمل، ما دمت غير متفرغ لسماعه، ولا عندما لا يكون في الشقة أحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.