2011-10-25 • فتوى رقم 53189
رجل عين خروفا للأضحية ثم كسر بعضا من قرنه فهل يجزئ في الأضحية؟
أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا بقي من القرن أصله فلا يؤثر ذلك عليها، وإن خلع من جذوره وظهر اللحم تحته فليستبدل بغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.