2011-10-28 • فتوى رقم 53238
ما حكم خروج المرأة وحدها بعلم زوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم تخش الفتنة، وأمنت على نفسها، وكان خروجها ضمن حدود المدينة، فلا مانع بإذن الزوج،.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.