2011-10-30 • فتوى رقم 53306
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل في السعودية وكنت أنوي الحج (مفردا) لهذا العام إن شاء الله حيث كنت ساكنا في الرياض وقد تم نقلي للعمل بتاريخ 16/11/1432 إلى مكة بشكل دائم من دون معرفة مسبقة مني وانتقلت إليها ولله الحمد، وأنا الآن مقيم فيها وأريد الحج فماذا يجب علي من ناحية الإحرام (الميقات)؟ هل يجوز لي الإحرام من مكان سكني بمكة؟
وهل أعتبر من أهل مكة؟ وإذا تعذرت علي العودة إلى ميقات أهل الرياض فماذا علي مع العلم أنني عندما انتقلت إلى مكة كنت أعتقد أنني سوف أصبح من أهل مكة؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك الإحرام من مكة، فأهل مكة والمقيمون فيها، يحرمون منها للحج، أما العمرة، فيحرمون لها من الحل (التنعيم).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.