2011-10-30 • فتوى رقم 53313
توفيت امرأة وتركت زوجا وابنة واحدة وأخا وأختين أرجو تقسيم التركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، وللابنة النصف فرضا لانفرادها وعدم العاصب، والباقي للأخ والأختين الأشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.