2006-05-25 • فتوى رقم 5333
الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين، وبعد:
فقد جاء في فتواكم رقم 1704 بشأن التيمم عند شدة البرد، والتي أفتيتم فيها بعدم جواز التيمم لأن جميع الأمور ميسرة والحمد لله، لكن المشكلة فضيلة الشيخ هي المكان نفسه الذي يرغب فيه الشخص إزالة الجنابة، ففي المنطقة التي أقطن بها بالمملكة على سبيل المثال تصل درجة الحرارة في فصل الشتاء إلى 10 درجات تحت الصفر، أضف إلى ذلك الصقيع، وتطرح المشكلة عندنا بحدة عند صلاة الصبح، فالمرجو منكم أن تفيدونا فضيلة الشيخ، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز التيمم للتطهر من الجنابة إن كان بإمكان الشخص تسخين الماء ولو خرج الوقت، ولا أظن ذلك صعبا في هذه الأزمان التي توفرت فيها هذه الأشياء بكثرة وتيسرت.
فإن لم يستطع تسخين الماء وخشي على نفسه الهلاك إن اغتسل فحينئذ يتيمم للصلاة إلى حين استطاعة الاغتسال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.