2011-11-01 • فتوى رقم 53342
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا كان الإنسان جُنُبا ولم يستطع الغسل بالطريقة المعهودة لسبب معين فهل من حل آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيختلف ذلك باختلاف السبب، فإذا فقد الماء بأن لم يوجد أصلاً ، أو وجد ماء لا يكفي للطّهارة، جاز التّيمّم، لكن يجب عند الشّافعيّة والحنبلية أن يستعمل ما تيسّر له منه في بعض أعضاء الطّهارة، ثمّ يتيمّم عن الباقي لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»رواه البخاري، أما إذا تعذر عليه الغسل بسبب المرض وثبت ذلك بقول طبيب مسلم متخصص فيجوز له التيمم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.