2011-11-01 • فتوى رقم 53351
1- هل يجوز أن تعطى فدية -لمن عجز عن قضاء رمضان صياما بسبب مرض مزمن- أن تعطى للوالدين وإن كان الأب يعمل؟ والأخت الأرملة وإن كان يأتيها راتب شهري وأولادها؟ وأخواتي اللاتي لا يعملن؟ وبصفة عامة الأقربين الذين لا يعملون؟ والأقربين الذين يعملون أو يأتيهم راتب شهري؟
2- هل يجوز أن تعطى هذه الفدية أيضا للجمعيات الخيرية أو للصناديق التبرعات كالموجودة في المحلات التجارية مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة وصدقة الفطر وفدية الصيام لا يجوز دفعهما للأم والأب ولا للأولاد وأولاد الأولاد، والأصول والفروع من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء وعليهم دين، ولا مانع من دفعهما لغير الأصول والفروع إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، ومنهم الأخت والأخ، إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة..
وذلك لا يدفع إلا للفقراء والمساكين أو غيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في آية أصحاب الزكاة، فإن كانت هذه الجمعيات الخيرية تقدم المال لواحد من هؤلاء وتملكه له، فيجوز وضع مال الزكاة فيها، ولا يجوز ما سوى ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.