2011-11-01 • فتوى رقم 53353
إذا قال رجل لفتاة أنت زوجتي أمام الله، هل أصبحت في ذمته؟ وهل وجب عليه طلاقها إذا تركها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الكلام ليس عقدا، ولا قيمة له، فالزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، وانتفاء المحرمية بين الزوجين، فإن وجدت شروط الزواج صح، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.