2011-11-01 • فتوى رقم 53365
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي أبي منذ عشرين عاما وكان له راتب تقاعدي من عمله، كان متزوجا من امرأة وأنجبت له ولدا وطلّقها وتزوج الأخرى وأنجبت له 4 بنات، وتزوج امرأة أخرى وأنجبت له ولدا وابنتين، وتوفي عن زوجتين وابنين و 6 بنات، الابن الأكبر عندما توفي الوالد كان موظفا ومتزوجا، الراتب كان 4800 وكان يقسم على الزوجتين لكل منهم 2000 درهم وتبقى 800 درهم في الحساب، الأخ الأكبر لم يستلم أي شيء من الراتب بعدما توفي أبي لأنه كان موظفا وصندوق المعاشات يطلب منّا التجديد كل سنة ومن توظف أو تزوج يفصل من صندوق المعاشات لكي تحذف علاوته فلكل ابن علاوة في الراتب
المهم: الآن الزوجات تزوجن وأخذن حقوقهن وفُصلن والأبناء يستلمون 2000 درهم الزوجة الأولى تزوج بناتها كلهن وحذفت علاوتهن من صندوق المعاشات
2000 درهم تصرف من الراتب لأبناء الزوجة الثانية، توظف الابن وحذفت علاوته وتزوجت البنت الثانية وحذفت علاوتها وبقيت بنت واحدة فقط تستلم ألفين من تحذف علاوته ما عاد يستلم من الراتب.
قبل سنتين تم زيادة الراتب ووصل حتى 10800 درهم تخصم منها فقط 2000 استعلمت عن الحساب صار فيه 200000 درهم.
ما هو الواجب الشرعي للقسمة بين الأبناء ومن يستحق ومن لم يستحق هذا الإرث يرجى إعلامنا بالقسمة الشرعية؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالراتب التقاعدي يوزع بحسب نظام المؤسسة التي تصدره، فيرجع في ذلك إلى نظامها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.