2011-11-03 • فتوى رقم 53399
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بنتي خطبت قبل سنة ونصف تقريبا، ألبسها الذهب بعض الأقارب ونحن وأهل العريس
وفسخت الخطبة وأرجعنا ذهب أهل العريس وبقي ما ألبسناها إياه نحن وأقاربنا وبنيتي أن أرجع حصة العائلة وأنسى الموضوع
زكاة الذهب
السلام عليكم
هل علينا زكاة على هذا الذهب وهو ما زال ببيتي؟ وما ألبستها أنا إياه سوارة..أهديتها لقريبتي في خطبتها بعد سنة من بقائه عندي بأسبوع ولو كان علينا فكيف نحسبه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر –وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.