2011-11-04 • فتوى رقم 53412
السلام عليكم
مات عن أب وأم وزوجة و5 أبناء وبنت، ثم توفي أحد الأبناء وترك نفس الورثة المذكورين أعلاه.
أفيدوني أرجوكم وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعد أن يأخذ الأبناء حصتهم. تقدر تركة الميت الثاني بما فيها حصته من الميت الأول وبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
لأمه التي كانت زوجة السدس فرضا، وللجد الذي كان أبا الباقي كله، ولا شيء للجدة لحجبها بالأم، ولا للإخوة والأخت لحجبهم بالجد ، وهذا وفق مذهب أبي حنيفة، أما باقي الفقهاء فيعطون للأم السدس ثم يوزعون الباقي على الجد والإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن قل نصيب الجد عن السدس فله السدس وللأخوة والأخوات الباقي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.