2011-11-04 • فتوى رقم 53429
أقوم بتوزيع زكاة المال كراتب شهري على بعض المحتاجين بحيث أنتهي منها قبل حلول الحول وأضطر لهذا التصرف لأنهم تعودوا على ذلك ولا أستطيع ردهم وإذا أخرجت مبلغ الزكاة دفعة واحدة لا أملك إعطاءهم الراتب.
أفيدوني رحمكم الله عن مدى صحة هذا التصرف
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، وأسأل الله لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.