2011-11-04 • فتوى رقم 53437
السلام عليكم
صائغ عنده 5000 غرام من الذهب المصاغ، هو يخرج زكاتها بنسبة2،5بالمئة، هذا زكاة الذهب، هل عليه أن يخرج بالإضافة إلى ذلك زكاة عن أجرة الصياغة لأن أجرة صياغة 5000 غرام قد تتجاوز النصاب وحدها، أم لا زكاة في أجرة الصياغة ويكفيه أنه يزكي أصل الذهب؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكفيه أن يزكي الذهب وزنا، وليس عليه أن يقدر أجرة الصياغة ويزكيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.