2011-11-05 • فتوى رقم 53478
ما حكم لبس التنورة القصيرة للنساء لنصف الساق، وتنورة إلى الركبة وتحتها بنطال ضيق إلى نصف الساق، ولبس الكم القصير للبلوزة عند النساء والمحارم؟
بوركتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمهم ألا تكشف العورات، بل تستر بسميك وعريض وعورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة، وما زاد عن ذلك فيجوز كشفه إن أمنت الفتنة، فإن خيفت الفتنة فيجب ستر ما تخشى الفتنة من كشفه، والاحتشام دائما أولى.
أما عورة المرأة أمام محارمها (أبيها، أولادها، وإخوتها ...) فهي ما بين السرة والركبة، وفي قول يزاد على ذلك مالان من البطن وما ساواه من الظهر، وفي قول آخر كلها عورة سوى ما يظهر منها غالباً في البيت وهو الرأس والعنق والساعدان والساقان، ولكن إن وجد من ينظر إليها بشهوة من محارمها فيجب عليها ستر جسمها كله أمامه.
وفي كل الأحول الاحتشام أمام المحارم هو الأولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.