2006-05-25 • فتوى رقم 5348
هل يجوز خلوة المرأة بالسائق الأجنبي في حال كان هذا السائق أميناً؟
مثال: امرأة عاملة يوصلها السائق كل يوم إلى مكان عملها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان ذلك في مكان موحش ينقطع فيه المارة غالبا فلا يجوز لما فيه من خوف الفتنة عليها، ولأنه خلوة محرمة، وإذا كان ضمن مدينة آهلة بالسكان وشوارع عامرة بالمارة فلا مانع منه إذا كانت آمنة على نفسها، لعدم الخلوة وعدم الفتنة، وهذا كله عند الحاجة الماسة فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.