2011-11-05 • فتوى رقم 53486
ما حكم جلد الخنزير بعد دبغه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخنزير وجلده نجس العين فلا يطهر بالدباغ ولا بغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.