2011-11-05 • فتوى رقم 53497
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماالحكم في لو اشترط صاحب المعرض بأن تبيع السيارة لصاحب المعرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز هذا الشرط لأنك بالبيع تملك السيارة ملكا تاما، وليس للبائع أن يشترط عليك شرطا يقيد تصرفك فيها، ومنه ما ذكرت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.