2011-11-07 • فتوى رقم 53521
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: ما حكم التعطر للمرأة؟ وما حدوده حتى لا يكون هنالك رائحة كريهة لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تعطر المرأة في بيتها جائز إذا لم يشمه منها أجنبي عنها من الرجال، أما في الشارع فلا يجوز لها التطيب فيه خشية أن يشمه الرجال منها، وهو ممنوع شرعا، لما فيه من الفتنة، فإذا تعطرت المرأة وخرجت للشارع لعنتها الملائكة حتى تعود، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ) رواه النسائي، أي آثمة إثما قريبا من الزنا، لأن فعلها هذا قد يدعو غيرها للزنا.
وعلى من تورطت في ذلك التوبة النصوح لله تعالى، والإكثار من الاستغفار، وعدم العود لمثل ذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.