2011-11-09 • فتوى رقم 53544
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز البكاء على المتوفى دون إصدار صوت أو نواح؟ فإني سمعت من البعض أن البكاء يعذب الميت فهل ذلك صحيح؟
وبارك الله لكم وفيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبكاء لا مانع منه، والبكاء على الميت لا يضره إلا إن كان أوصى به، أو كان تسبب فيه، بين ذلك الإمام البخاري في أول الباب الذي روى فيه الحديث فقال:
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه) إذا كان النوح من سنته -أي إذا كان من عادة المتوفي في حياته أن ينوح أو يقر أهله على النوح عند فقد أحد، أو إذا كان أوصى بالنوح عليه قبل موته-.
فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ﴿لا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الأنعام:164]. وهو كقوله: ﴿وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [فاطر:18].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.