2011-11-10 • فتوى رقم 53572
هل يحق أن ترث العمة ابن أخيها علما بأنها توفيت قبل وفاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإرث من الميت يكون للأحياء فقط، ولا يرث الميت من أحد أبدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.