2011-11-11 • فتوى رقم 53578
هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأختي المتزوجة علما أن زوجها لا ينقق عليها وهي مريضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للأخت بتمليكها إياها إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، أي لا تملك فوق حاجاتها الأساسية نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.