2011-11-12 • فتوى رقم 53599
توفي أب لديه منزل ومبلغ من المال. الورثة زوجة وخمس بنات توفيت إحداهن في حياته وكذلك جميع إخوته ولديهم أولاد ذكور فكيف يتم توزيع الميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
كل من مات في حياة المورث لا يرث منه، وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والثلثان لبناته الأحياء فرضا يقسم بينهن بالسوية، والباقي لأبناء إخوته الذكور فقط تعصيبا، ولا شيء لأولاد البنت المتوفاة - إن وجد- لأنهم من ذوي الأرحام، وبعض القوانين العربية تعطيهم جزءا باسم الوصية الواجبة لا الإرث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.