2011-11-12 • فتوى رقم 53601
رجل توفي وترك زوجة و 11 بنتا و3 إخوة وأختا واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللزوجة الثمن فرضا، وللبنات الثلثان فرضا يقسم بينهن بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.