2011-11-12 • فتوى رقم 53605
كيف أخرج الزكاة على شقة أقوم بتأجيرها هل على الربح أم أصل مال الشقة؟ وإن كنت أستثمر أموالي في مشروع فهل الزكاة على أصل المال أم الربح فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تجب الزكاة عن قيمة العقار المؤجر، ولكن إيجاراته إذا بلغت وحدها أو مع غيرها من الأموال التجارية والنقدية النصاب ولم يصرفها صاحبها فعليه زكاة هذا النصاب بما فيه إيجارات الشقة، وإذا استهلك هذا الإيجار وليس لديه مال آخر أو كان الباقي أقل من النصاب فليس عليه زكاة، والنصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن الحوائج الأصلية.
أما عن المشروع فعليك أن تبين طريقة استثمارك للمال فيه وطبيعة المشروع لتأخذ الجواب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.