2011-11-14 • فتوى رقم 53640
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أعرف كفارة مضاجعة الزوجة في الحالتين التاليتين:
الأولى: عندما كانت في نهاية دورتها الشهرية ولون الدم أصبح رماديا ولم ينقطع بشكل تام.
والثانية بعد 25 يوما من النفاس واعتقدنا أن الدم انقطع ولكن بعد يوم اكتشفت أن هناك القليل من الدم ذي اللون البني مع بعض مخلفات النفاس.
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطهارة من الحيض تكون بانقطاع دم الحيض نهائياً وعدم عودته، فإن انقطع الدم انقطاعاً نهائياً فقد طهر المرأة من الحيض، وجازت المعاشرة الزوجية، وكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم (ولا يجوز لزوجها أن يجامعها) حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسل المرأة (المستحاضة) في نهاية الحيض، ثم تتوضأ كلما انتقض وضوؤها أو خرج منها الدم، وتصوم وتصلي ويجوز لزوجها أن يجامعها.
أما عن الخطأ في توهم انقطاع النفاس فلابد من الحيطة والحذر والتأكد من الطهارة من النفاس بغلبة الظن قبل المعاشرة.
وعليكم الآن التوبة والاستغفار والتصميم على عدم العود لذلك، وأرجو من الله تعالى أن يوفقكم لذلك ويتقبل منكم
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.