2011-11-14 • فتوى رقم 53643
نحن ثلاثة أشقاء، باع أحدنا جزءا من قطعة أرض تخصه لأحد الشقيقين ثم باع القطعة نفسها كاملة للشقيق الثالث دون أن يخبره بالبيع الأول، وبنى الذي اشترى على كامل القطعة مخازن دون أن يوقفه الشقيق الذي اشترى جزءا من الأرض أو يخبره بأن جزءا من الأرض له، والذي بنى المخازن سمح للذي اشترى جزءا أن يبني على مخازنه بدون مقابل، والآن أصبح يطالب بأحقية الشراء الأول.
أنجدونا ما الحكم الشرعي للسائل الشقيق الذي اشترى كامل الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا استكمل البيع الأول شروطه خرج المبيع عن ملكه، فيكون بيعه له ثانية لشقيق آخر باطل، وأرى أن على الأشقاء المصالحة حفظا لحق الأخوة بينهم
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.