2006-05-25 • فتوى رقم 5365
ما حكم الدين فى قروض البنوك، سواء كان اقتراضا منها أو إيداعا فيها؟
وهل هناك فرق بين الاقتراض لعمل مشروع أو الاقتراض لمنفعة شخصية مثل تأثيث منزل أو شراء أجهزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض من البنك إن كان بفائدة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[البقرة: 275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }[البقرة: 278]، وذلك سواء أكان الاقتراض لعمل مشروع أو لمصلحة شخصية، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
أما الإيداع في البنوك الربوية للاستثمار فمحرم، لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، وإذا كان للحفظ فيجوز إذا كان بدون فوائد، ولم يوجد مكان للحفظ غيره، وإذا وجد غيره بطريق مباح فلا يجوز الحفظ فيه، لأن البنك يستفيد من الربا لنفسه، فتكون معينا له على الحرام، ومشاركا له في الإٌثم.
أما الإيداع في البنوك الإسلامية فجائز، وفوائد البنوك الإسلامية مباحة، لأنها من ربح البيوع، وقد قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(البقرة: من الآية275).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.