2011-11-14 • فتوى رقم 53655
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي الفاضل جزاك الله خيرا استفساري هو:
توفي والدي وله زوجتان و3 أبناء و 8 بنات فقط وورث لنا إيجارا شهريا وقدره 7300 ريال قابلا للزيادة.
والآن توفيت إحدى زوجاته عن 3 بنات وبنت بنت وابن عم فقط وسؤالي هو: كيف أستطيع تقسيم المبلغ ومَن المستحق منهم علما أن زوجة أبي توفيت بعد أبي ولها 3 بنات وبنت بنت وابن عم فقط؟
وزوجته الثانية ما زالت على قيد الحياة ولها 3 أبناء و 5 بنات فقط؟
أفيدوني جزاكم الله ألف خير بكيفية تقسيم المبلغ وكم نسبة كل وارث.
هذا والله يرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
أما ميراث أبيك: فللزوجتين معا منه الثمن فرضا يقسم بينهن بالسوية، والباقي للأبناء الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما تركة الزوجة بما فيه حقها في الإيجار المذكور، فللبنات منها الثلثان فرضا يقسم بينهن بالسوية، والباقي لابن العم تعصيبا، وليس لبنت البنت شئ، لأنها من ذوي الأرحام، ولكن بعض القوانين العربية تعطيها جزءا من تركة جدتها أم أمها باسم الوصية الواجبة لا الإرث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.