2011-11-14 • فتوى رقم 53657
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا رجل مسلم عربي عاقل عمري 38 عاما، متزوج من زوجة من نفس جنسيتي وأعول طفلا وطفلة. وهم يعيشون بعيدا عني لظروف خارجة ولكني ملتزم بكل واجباتي نحوهم وأرى زوجتي كل ستة أشهر والحال معها والحمد لله على ما يرام. ومنذ فترة قصيرة أحببت امرأة من جنسية أجنبية وهي مسيحية لكنها تؤمن بأن الله واحد ليس له ولد ولا زوجة وأن الإنجيل قد تم تحريفه كما أنها ملتزمة ومؤمنة بأن جسدها لا تسلمه إلا لزوجها. وقد تناقشت معها في هذه الأمور فوجدتها قريبة إلى مبادئ الإسلام وأحاول دعوتها إلى الآن ولكن برفق وهي على استعداد. ولا أنكر أني معجب بها وهي أيضا معجبة بي. وهي عمرها 43 عاما ومطلقة منذ 10 سنوات وتقبل الزواج الشرعي بعقد زواج لكني لا أستطيع فمشكلتي أن زوجتي لن تقبل زوجة أخرى تحت أي ظرف وستطلب الطلاق فورا وأنا حقيقة أحبها ولا أستطيع خسارتها ولا التفريط في أولادي كما أنني لا أنوي الزنا وأريد الحلال. لذلك نويت أن أتزوج مضطرا هذه المرأة بعقد زواج عرفي ولكن سؤالي هو: ما حكم هذا الزواج إذا أعطيت هذه المرأة المهر المتفق عليه وقد تمت الموافقة بالفعل على كتابة ورقة للزواج العرفي بوجود شاهدي عدل عند حضورها من بلدها قريبا ولكن مع عدم وجود وليها حيث إنه يتعذر حضوره أو أي أحد من أهلها حيث إنهم يعيشون في بلد أجنبية كما أنها ثيب كما هو في الإسلام
أرجو التيسير على معسر مثلي وإفادتي أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت هذه المرأة نصرانية ومطلقة منذ عشر سنوات، وتزوجتها بإيجاب وقبول وشاهدين من الرجال فقد صح العقد، ولا إثم في ذلك، فالزواج العرفي هو الزواج المستكمل لشروطه وأركانه، من الشهود والإيجاب والقبول وموافقة الزوجين، ولكنه غير مسجل رسمياً لدى السلطات المسؤولة في الدولة، وهو صحيح، ولكنه غير مستحسن لما قد ينتج عنه من ضياع للحقوق.
وأنصحك بصلاة الاستخارة قبل الزواج فبها يوجهك الله لما فيه الخير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.