2011-11-15 • فتوى رقم 53669
هل مس الزوجة باليد يبطل الوضوء والصوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمس المرأة (الزوجة أوالأجنبية) للرجل (ولمسها له) بغير حائل (لمس البشرة للبشرة) ناقض للوضوء عند بعض الفقهاء ، ولا ينقضه عند بعضهم الآخر، إلا أن يكون لمساً فاحشاً، أي (تماس الفرجين بغير حائل) فينتقض به الوضوء بالاتفاق، أما الصوم فلا يفسد باللمس إلا أن ينزل به المني فيفسد الصوم بنزوله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.