2011-11-16 • فتوى رقم 53690
رجل اشترى من رجل آخر سلعة بالأجل مع زيادة في ثمن السلعة ثم عندما توفرت سيولة أراد تغيير العقد إلى حال لكي يتغير الثمن مالحكم في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أنزل البائع الثمن وحده دون اشتراط ولا عادة معروفة عنه، فلا مانع، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.